السيد علي الطباطبائي
76
رياض المسائل
* ( الثانية ) * : في * ( الوطء في الدبر ) * مطلقا لزوجة كان أو أمة خلاف بين الأصحاب و * ( فيه روايتان ، أشهرهما ) * بل المجمع عليه ، كما في التذكرة ( 1 ) وعن الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) * ( الجواز على الكراهية ) * وهي مستفيضة من الطرفين ، وفيها من طرقنا الصحيح وكالصحيح والموثقان وغيرها من الروايات . ففي الأول : الرجل يأتي امرأته في دبرها ، قال : ذلك له ، قال : قلت : فأنت تفعل ذلك ؟ قال : أنا لا أفعل ( 6 ) . وفي الثاني عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل ( 7 ) . وفي الثالث : في أحدهما : عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس به ( 8 ) . وهي مع ذلك معتضدة بالأصل ، والإجماعات المنقولة ، والمخالفة لما عليه جميع العامة إلا مالكا ( 9 ) ، والعمومات ، منها " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " ( 10 ) ، بناء على كون الظرف بمعنى من أين ، كما قيل ( 11 ) ، فيعم المقام . ولا ينافيه الصحاح الدالة على وروده ردا على اليهود القائلين إن الرجل إذا أتى أهله من خلفها خرج ولده أحول ( 12 ) ، لعدم المنافاة . بينه وبين ثبوت
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 576 س 34 . ( 2 ) الإنتصار : 293 ، المسألة 166 . ( 3 ) الخلاف 4 : 336 ، المسألة 117 . ( 4 ) الغنية : 361 . ( 5 ) السرائر 2 : 606 . ( 6 ) الوسائل 14 : 103 ، الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 7 . ( 7 ) الوسائل 14 : 103 ، الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 7 . ( 8 ) المصدر السابق : 103 ، الحديث 5 ، والآخر الحديث 6 . ( 9 ) الحاوي الكبير 9 : 317 . ( 10 ) البقرة : 223 . ( 11 ) قاله الشهيد في المسالك 7 : 60 . ( 12 ) الوسائل 14 : 100 ، الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .